الرئيسية » عناوين الاخبار
مصطفى الرميد

الرباط- حسن العبدلاوي

قدّم وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد مقترحات جديدة تهم بالخصوص الجرائم التي ترتكب من خلال وسائل الإعلام المنظمة داخل قانون الصحافة والنشر، وينتظر أن يعرضها على المجلس الحكومي للنظر فيها وإقرارها قبل إحالتها للمصادقة.

وتهم التعديلات الجديدة الجوانب المتعلقة بالإساءة إلى ثوابت المملكة والوحدة الترابية والنظام الملكي، بحيث طرح وزير العدل تعديلا على مقتضيات الفصل 179 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بجريمة الإساءة إلى شخص ملك المغرب، أو ولي العهد، أو أعضاء الأسرة المالكة، حيث أوضح أن هذا التعديل يهدف إلى "تدقيق وضبط مفهوم الإساءة بهدف تحديد الركن المادي للجريمة بدقة". وحدد التعديل أفعال القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للعاهل المغربي، وتخصيصها بعقوبات بالحبس، أو غرامات مالية تتفاوت حسب الجهة الموجه إليها فعل الإساءة، مع ترك الخيار للقضاة في إمكانية إصدار إحدى العقوبتين.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 179 على أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لأعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168 من القانون الجنائي"، وستضاعف العقوبة في حالة تحقق شرط العلنية، من خلال الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية أو الاإكترونية أو الورقية".

وأضاف الرميد فصلا جديدا لمجموعة القانون الجنائي حيث سيتم تعديل الكتاب الثالث المعنون بـ"إهانة علم المملكة ورموزها"، ليصير "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها"، مجرما فعل الإساءة إلى الدين الإسلامي والنظام الملكي، وكذا فعل التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، حيث سيعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب الفصل الجديد، فإنه إذا ما اتخذت هذه الأفعال صفة العلنية عن طريق ارتكابها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية أو الإلكترونية أو الورقية، فإن العقوبة "ترتفع إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين". كما منح المشروع للمحكمة حق الحكم على الفاعلين بالحرمان لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية طبقا لمقتضيات الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي.

وتأتي التعديلات الجديدة، بحسب وزير العدل، لتفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام، حيث شدد على أن عدم تجريد الجرائم المذكورة من العقوبات السالبة للحرية أملته عدة اعتبارات، تتعلق بخطورتها، نظرا لارتباطها بثوابت الأمة المغربية التي أفرد لها الدستور مكانة خاصة في تصديره وفي باقي الفصول.

 

 

 

 

 

View on moroccosports.net

أخبار ذات صلة

السلفادور تسحب اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" وتدعم الوحدة الترابية للمغرب
السّلطات المحلية في المضيق الفنيدق تمنع احتلال الشواطئ العمومية
تطوّرات الحالة الصحية للسائحة الألمانية في طنجة
موقف إنساني رائع من الشرطة الإيطالية تجاه مهاجر مغربي
اكتشاف أطنان من الأطعمة الفاسدة موجهة للجنود والدرك

اخر الاخبار

العثور على مصاحف وسط القمامة في المدينة المنورة و"الشؤون…
تفاصيل مُثيرة عن حقيقة اختطاف فتاة قاصر من مطار…
نهاية مأساوية لأخ حاول فضّ عراك بين شقيقه وشخص…
شاب يسلم نفسه إلى شرطة تطوان بعدما ذبح خليلته…

فن وموسيقى

ناهد السباعي ترفض قطعيًا أن تكون الزّوحة الثّانية
إليسا تعود لصديقاتها من جديد وتُمارس تمارينها الرياضية
الفنان أحمد عز يفتح صندوق أسراره وجديد أعماله
جمال سليمان يشيد بالترحيب بالسوريين المقيمين في مصر

أخبار النجوم

سُميَّة الخشاب تُقرِّر العودة إلى السينما بفيلم وسيناريو جديد
محمد الشرنوبي يتجاهل الحديث عن خطوبته من سارة الطباخ
طليقة وائل كفوري تستعرض جمالها وتكسر الحصار
حسن الرداد يُكشف كواليس مسلسه الرمضاني "الزوجة 18"

رياضة

كريستيانو رونالدو يصل للهدف 500 بعد سن الثلاثين
مرشح لرئاسة برشلونة يقدّم وعدا ينتظره الجميع
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان فى النصر السعودي
مشروع كرة قدم مشترك بين الفيفا ومجلس السلام لدعم…

صحة وتغذية

احذر إهمال ارتفاع ضغط الدم ولا تتجاهل علامات الوجه
دراسة تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بـ"الربو"
بريطانيّة تُنقذ حياة ابنها بعد أن لاحظت إحمرارًا على…
لصقة من جلد الإنسان تحدث ثورة في علاج القلب

الأخبار الأكثر قراءة