الرئيسية » عالم الاقتصاد والمال
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الجزائر ـ ربيعة خريس

أوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي الجزائري، الذي يضم 13 نقابة، إلياس مرابط، أن التعديل الذي أدرجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون التقاعد، والقاضي بتمديده دون شرط السن إلى فترة انتقالية تصل إلى سنتين، لن يؤثر على البرنامج الاحتجاجي الذي تبناه التكتل في بداياته، قائلًا إن التصعيد لا زال قائمًا. 

وذكر إلياس مرابط، في مؤتمر صحفي، نظمه الأحد، في مقر نقابته في أعالي الجزائر العاصمة، أن التكتل النقابي سيجتمع الأثنين، لاتخاذ القرار المناسب بناء على آخر التطورات والمستجدات.

وأكد أنّ التعديلات التي أجراها الرئيس الجزائري على قانون التقاعد من خلال تمديد التقاعد دون شرط السن بسنتين فقط للبالغين من العمر 58 سنة و 59 سنة، "لا حدث".محذرًا من تداعيات هذا القرار "الاستهتاري" بمشاعر الموظفين والعمال، مشيرًا إلى التكتل المستقل يسعى إلى انشاء كنفدرالية نقابية مستقلة معتمدة، للدفاع عن حقوق كل العمال و التنديد بكل اساليب القمع و التضييق على الحريات النقابية خاصة بعد نجاحه في ايصال صوته الى الرئيس بوتفليقة. وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إن مشروع قانون التقاعد يعد بمثابة " مأساة في حق الموظف الجزائري.

وشكك المستشار الإعلامي على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" المنضوية تحت لواء لتكتل النقابي، مسعود لعمرواي، في إصدار الرئيس الجزائري لأمر شفوي يقضي بتعديل قانون التقاعد، باعتبار أن هذا الإجراء  يخالف الدستور، ولا يلجأ إليه إلا في حالة شغور البرلمان الجزائري. 

ويعتقد لعمراوي، أن الرئيس الجزائري لا يقبل أن يدوس أيا كان على قوانين الجمهورية الجزائرية، ولذلك لا يقبل هذا الأمر لنفسه ، لأنه الأحرص على تطبيقها لإدراكه الجيد بمحتوى المادة 142 من الدستور التي جاء فيها " الرئيس الجزائري بإمكانه أن يشرع في مسائل عاجلة في حالة شغور البرلمان الجزائري، أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة ...."

وقال "إن البرلمان الجزائري ليس في حالة شغور ، ولا في عطلة برلمانية ، بل كانت الدورة منعقدة والنقاش حاد، فكيف للرئيس الجزائري وهو حامي الدستور أن يصدر أمرا في هذه الحالة ".

وأضاف مسعود لعمراوي"أنه حتى وفي حال مصادقة البرلمان الجزائري على أي قانون فإن الرئيس الجزائري بإمكانه طلب إجراء مداولة ثانية ، فالمادة 145 من الدستور  تقول انه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إقراره".

View on moroccosports.net

أخبار ذات صلة

دول آسيا تتجه لدعم الطاقة المُتجددة على حساب النفط…
"الغِيرة" تقتل ترامب وتدعوه لفرض عقوبات على مشروعٍ لضخ…
الأسواق الخليجية تهبط متأثرة بتزايد المخاوف لدى المستثمرين
سويسرا تبدأ تجهيز جناحها الخاص في معرض إكسبو دبي…
ارتفاع أسعار النفط بنحو 4% مع تصاعد التوترات في…

اخر الاخبار

العثور على مصاحف وسط القمامة في المدينة المنورة و"الشؤون…
تفاصيل مُثيرة عن حقيقة اختطاف فتاة قاصر من مطار…
نهاية مأساوية لأخ حاول فضّ عراك بين شقيقه وشخص…
شاب يسلم نفسه إلى شرطة تطوان بعدما ذبح خليلته…

فن وموسيقى

ناهد السباعي ترفض قطعيًا أن تكون الزّوحة الثّانية
إليسا تعود لصديقاتها من جديد وتُمارس تمارينها الرياضية
الفنان أحمد عز يفتح صندوق أسراره وجديد أعماله
جمال سليمان يشيد بالترحيب بالسوريين المقيمين في مصر

أخبار النجوم

سُميَّة الخشاب تُقرِّر العودة إلى السينما بفيلم وسيناريو جديد
محمد الشرنوبي يتجاهل الحديث عن خطوبته من سارة الطباخ
طليقة وائل كفوري تستعرض جمالها وتكسر الحصار
حسن الرداد يُكشف كواليس مسلسه الرمضاني "الزوجة 18"

رياضة

مرشح لرئاسة برشلونة يقدّم وعدا ينتظره الجميع
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان فى النصر السعودي
مشروع كرة قدم مشترك بين الفيفا ومجلس السلام لدعم…
ليلة حاسمة لأندية مصر والمغرب في بطولات إفريقيا بين…

صحة وتغذية

احذر إهمال ارتفاع ضغط الدم ولا تتجاهل علامات الوجه
دراسة تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بـ"الربو"
بريطانيّة تُنقذ حياة ابنها بعد أن لاحظت إحمرارًا على…
لصقة من جلد الإنسان تحدث ثورة في علاج القلب

الأخبار الأكثر قراءة