الرئيسية » أخبار المرأة
لجنة شؤون المرأة

عمان ـ بترا

رفعت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وشركائها من منظمات المجتمع المدني اليوم الاحد الى وزير العدل لائحة التعديلات المطلوبة على قانون العقوبات الاردني.
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ان اللجنة بادرت الى اعداد لائحة مطالبها في قانون العقوبات لعرضها على اللجنة المكلفة بالتعديل لدراستها والأخذ بما جاء فيها.
وبينت الدكتورة النمس ان هناك جملة من التعديلات التي تضمنها لائحة مطالبها في قانون العقوبات ومن ابرزها إضافة مادة تعرف التحرش الجنسي وتحديد عقوبة لهذا الجرم والسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى في الأسابيع الأولى للحمل وان يتضمن القانون نصا يحظر التمييز بكل اشكاله وانواعه . كما تضمنت لائحة مطالب للجنة وشركائها بعدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليها من ذات العائلة أو إذا كان المجني عليها قاصر، ورفع الحد الأدنى للعقوبة في الجنايات في حالة أخذ المحكمة بالأسباب المخفف بما لا يقل عن خمس سنوات إلغاء المادة 340 الخاصة بالعذر في القتل وعدم إجازة استيفاء الحق بالذات وترك القضاء يأخذ مجراه.
ورفع عقوبة الحبس في نص المادة 311 لتصل في حدها الاعلى سبع سنوات بدل من خمسة كل من قاد او حاول قيادة انثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج ومن قاد انثى ليست باغية او معروفة بفساد الاخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة او ناول انثى او اعطاها او تسبب في تناولها عقارا او مادة او اشياء اخرى قاصدا بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك اي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
كما تضمنت التعديلات المطلوبة في قانون العقوبات تعديل المادة 285 الخاصة بموضوع السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية والتي يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بان يتم اضافة نص يمنع المجرم من حق الولاية" .
وبالنسبة للفقرة أ من المادة 62 الخاصة بأنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم "ووفق ما يبيحه العرف العام". فقد اوصت اللجنة وشركائها بإلغائها لان عبارة "ما يبيحه العرف العام" متفاوتة التفسير بالمكان والزمان، فما يعتبره البعض ضمن مفهوم العرف العام قد لا يعتبر كذلك عند آخرون.
وبالنسبة للمادة 279 التي تنص على ان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة فقد اقترحت اللجنة ان يتم إضافة فقرة "أو تولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها الشرعية".

View on moroccosports.net

أخبار ذات صلة

فتح تحقيق مع موظفة للأمن لتورطها في الإدلاء بشواهد…
"إنستغرام "حسناء "نهائي أبطال أوروبا" يتعرض للحظر
مقتل سيدة سقطت في شلال "إيغل فولز" أثناء التقاط…
سجينة شابة تتذوق حلاوة الاطمئنان بحفظ وتدبر القرآن
ضحية نصب جديدة لعصابة "سماوي" في العرائش

اخر الاخبار

العثور على مصاحف وسط القمامة في المدينة المنورة و"الشؤون…
تفاصيل مُثيرة عن حقيقة اختطاف فتاة قاصر من مطار…
نهاية مأساوية لأخ حاول فضّ عراك بين شقيقه وشخص…
شاب يسلم نفسه إلى شرطة تطوان بعدما ذبح خليلته…

فن وموسيقى

ناهد السباعي ترفض قطعيًا أن تكون الزّوحة الثّانية
إليسا تعود لصديقاتها من جديد وتُمارس تمارينها الرياضية
الفنان أحمد عز يفتح صندوق أسراره وجديد أعماله
جمال سليمان يشيد بالترحيب بالسوريين المقيمين في مصر

أخبار النجوم

سُميَّة الخشاب تُقرِّر العودة إلى السينما بفيلم وسيناريو جديد
محمد الشرنوبي يتجاهل الحديث عن خطوبته من سارة الطباخ
طليقة وائل كفوري تستعرض جمالها وتكسر الحصار
حسن الرداد يُكشف كواليس مسلسه الرمضاني "الزوجة 18"

رياضة

مرشح لرئاسة برشلونة يقدّم وعدا ينتظره الجميع
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان فى النصر السعودي
مشروع كرة قدم مشترك بين الفيفا ومجلس السلام لدعم…
ليلة حاسمة لأندية مصر والمغرب في بطولات إفريقيا بين…

صحة وتغذية

احذر إهمال ارتفاع ضغط الدم ولا تتجاهل علامات الوجه
دراسة تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بـ"الربو"
بريطانيّة تُنقذ حياة ابنها بعد أن لاحظت إحمرارًا على…
لصقة من جلد الإنسان تحدث ثورة في علاج القلب

الأخبار الأكثر قراءة