الرباط-المغرب اليوم
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والثاني بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وصوت لفائدة مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، 72 نائبًا وعارضه 28 فيما امتنع عن التصويت 8 نواب.
وفي معرض تقديمه لهذا المشروع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز العماري، أن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى المساهمة في المبادرة التشريعية، من خلال تمكين المواطنين من تقديم ملتمسات تحال على البرلمان، مضيفًا أن هذا المشروع يرتكز على مقتضيات الدستور والتوجهات الملكية، وكذا على التزامات البرنامج الحكومي والمواثيق والتجارب الدولية والممارسات الفضلى.
وشدد على أنه تم الإعداد لهذا المشروع وفق مقاربة تشاركية، استنادًا إلى نص المشروع، أنه لقبول الملتمس، فإنه يجب أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة وأن يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات وأن يكون مرفقًا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه.
من جهة أخرى، حظى مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بموافقة 55 نائبًا ومعارضة 17 وامتناع 6 نواب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن هذا المشروع يعد لبنة أخرى لإرساء الديمقراطية التشاركية، ويستند، على غرار القانون سالف الذكر، على مقتضيات الدستور خاصة في فصله الخامس عشر، وكذا على التوجهات الملكية والتجارب الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
وبعد أن استعرض مدلول وشروط وكيفيات تقديم العرائض إلى رئيس أحد مجلسي البرلمان، أبرز العماري أن المشروع يشدد على أنه لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بأصحاب العريضة ومدعميها لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها، وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونيًا.
وذكر أنه بموجب هذا المشروع ، فإنه يتعين على السلطات العمومية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتيسير ممارسة المواطنين لحقهم في تقديم العرائض.


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر