الرباط _ المغرب اليوم
خص مشروع القانون الجنائي فرعًا كاملًا لجريمة إزدراء الدين أو تدنيس أحد الكتب السماوية أو استعمل الإكراه في الدين، وعوض المشروع الفرع المتعلق بـ"الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية" بفرع تحت مسمى "الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان".
وقضت المادة المضافة "219" بمعاقبة كل من قام عمدًا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء أو الرسل، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية والإلكترونية، سواء كان ذلك بالتمثيل أو الرسم أو الكتابة أوالكاريكاتير أو التصوير أو الغناء أو الإيماء، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20 إلى 200 ألف درهم، هذا بالإضافة إلى إمكانية الحكم بالمنع من ممارسة النشاط المهني أو الصناعي المتعلق بالجريمة، كما تقضي نفس المادة بالحكم بمصادرة المطبوعات والملصقات والتسجيلات والبيانات الإلكترونية والأشياء والأدوات التي لها علاقة بالجريمة، على حد ما ورد في نص مشروع القانون.
ويعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم، أو بإحداهما، ممن استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو منعهم من ذلك.
مشروع القانون الجنائي، أضاف في نفس السياق معاقبة كل من تعمد تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة.


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر