الرباط - المغرب اليوم
صدر في الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2015، تحت رقم 18.12 القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الذي سبق أن صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 22 آذار / مارس 2012، وغرفتي مجلس النواب والمستشارين بالإجماع بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2014 .
وأوضح بيان لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن هذا القانون، الذي يتم بمقتضاه نسخ وتعويض النظام الحالي المنظم بمقتضى الظهير الصادر في 25 حزيران / يونيو 1927 المغير من حيث الشكل بالظهير الصادر في 6 شباط / فبراير 1963، يهدف إلى الحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمصابين في حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة، وتحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق وخصوصًا بالنسبة للأرامل والأيتام والأصول.
وأضاف أن هذا القانون يشتمل أيضا تحسين شروط وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات المضمونة قانونيًا وإعادة النظر في جميع الإجراءات الإدارية المعتمدة في تدبير حوادث الشغل.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر