النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه
آخر تحديث GMT 21:02:35
المغرب الرياضي  -
المغرب الرياضي  -
آخر تحديث GMT 21:02:35
المغرب الرياضي  -

314

أعلن أن 13 % من حالات الوفيات لدى النساء يعود إلى تلك العملية السرية غير الآمنة

النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه

المغرب الرياضي  -

المغرب الرياضي  - النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه

القاضي أسامة النالي
الدار البيضاء - جميلة عمر

أكّد القاضي أسامة النالي، وهو عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، أن الإجهاض يبقى في نظر القانون جريمة وليس ظاهرة، مشددًا على أن هذه الممارسة توجب العقاب، خاصة وأن المغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تلزمه بالإجهاض، موضحًا أن الحالة التي استثناها مرسوم ملكي من التجريم في الإجهاض تخص الحفاظ على صحة الأم وحماية حياتها من الخطر.
وجاء ذلك في ندوة علمية في مدينة طنجة بشأن "الإجهاض بين الدين والطب والقانون"، مساء اليوم السبت، في مداخلة له بعنوان "قراءة في فصول القانون الجنائي حول الإجهاض"، وأضاف أن التطور القانوني لتجريم الإجهاض بالمغرب، انطلق بالمنع الكامل في البداية، ثم استثناء حالة صحة المرأة، مع التنصيص على معاقبة كل من شجع على الإجهاض أو حاول القيام به، قبل أن يطرح مشروع قانون يوسع الاستثناءات إلى 5 حالات.

وأوضح القاضي أن مشروع القانون المطروح في البرلمان، ينص على تعديل مواد القانون الجنائي حول الإجهاض، خاصة المادة 449 و453، والتي تصل العقوبة فيها إلى 30 عاما سجنا لمن تعمد القيام بالإجهاض، وذلك ليشمل حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية والخلل العقلي، إضافة إلى صحة المرأة.

وكشف طبيب النساء والتوليد في الرباط، شفيق الشرايبي، أن 13 في المائة من حالات الوفيات لدى النساء، يعود إلى الإجهاض السري غير الآمن، معتبرًا أن الجهود يجب أن تتركز حول الإيقاف الآمن للحمل من أجل حماية المرأة. ودعا رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، في مداخلة له حول "الدفوعات العلمية والطبية لأنصار الإجهاض"، إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي الذي ينص على استثناء صحة المرأة في منع الإجهاض، ليشمل الصحة العقلية والاجتماعية وليس البدنية فقط".

وأشار المتحدث إلى أن المرأة التي تفكر في الإجهاض تعاني حتما من أثار نفسية نتيجة نظرة المجتمع وتعامل الأسرة والتهميش المحيط بها، وبالتالي يجب مراعاة هذه المعطيات أثناء التشريع، مشددا عل أنه يناضل من أجل صحة المرأة وليس من أجل الإجهاض. واعتبر نائب وكيل الملك بطنجة، أن المشرع كان قاسيا في سن عقوبات الإجهاض، حيث لم يراع التداخلات الاجتماعية والدينية والنفسية في الموضوع، داعيا إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي.

وقال الحمياني في تعقيب له خلال الندوة ذاتها، إن هذا التعديل يجب أن يشمل توسيع مجالات الاستثناء في الإجهاض، داعيا إلى عدم التمييز بين المرأة المتزوجة غير المتزوجة في موضوع الإجهاض. وتابع قوله: "القانون الحالي يجيز الإجهاض في المدة التي تقل عن 6 أسابيع منذ بداية الحمل، وفي حالة بلوغ الحمل 120 يوما، يشترط المشرع موافقة الوالدين من أجل الإجهاض، وهذه أمور وجب للمشرع أن ينتبه إليها.

وفي السياق ذاته، وصف القاضي محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لطنجة، الإجهاض بأنه "جريمة ذات طابع خاص"، مشيرا إلى أن المقاربة العلاجية للظاهرة يجب أن تكون شمولية ومتكاملة. وأوضح في مداخلة له بعنوان "أي مقاربة لحفظ تماسك المجتمع في معادلة تجريم- تقنين الإجهاض"، أن هذه الظاهرة تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وتربوية ودينية وحقوقية، وهو ما يحتم على المتدخلين أن يفكروا في حل شامل للموضوع.

وشدد المتحدث على أن ما سماه "الأمن الأسري"، هو عنصر رئيسي في حماية المجتمع والبلد، داعيا إلى إضافة حالة المرأة المصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة "السيدا" إلى الحالات المستثنيات في الإجهاض، من أجل تفادي وجود طفل مصاب بهذا المرض في المجتمع.

واستدرك المتحدث بالقول "لكن نتمنى ألا تصبح هذه الاستثناءات مدخلا لتبرير ظاهرة الإجهاض والترويج لها"، مشددا على أن الشرع لا يساير المجتمع في الظواهر السلبية، مثل الإجهاض والشذوذ، نظرا لأن مرجعية المشرع هي الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وفق تعبيره. وكشف طبيب النساء والتوليد بالرباط، شفيق الشرايبي، أن 13 في المائة من حالات الوفيات لدى النساء، يعود إلى الإجهاض السري غير الآمن، معتبرا أن الجهود يجب أن تتركز حول الإيقاف الآمن للحمل من أجل حماية المرأة.

ودعا رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، في مداخلة له حول "الدفوعات العلمية والطبية لأنصار الإجهاض"، إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي الذي ينص على استثناء صحة المرأة في منع الإجهاض، ليشمل الصحة العقلية والاجتماعية وليس البدنية فقط. واعتبر نائب وكيل الملك بطنجة، أن المشرع كان قاسيا في سن عقوبات الإجهاض، حيث لم يراع التداخلات الاجتماعية والدينية والنفسية في الموضوع، داعيا إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي.

وقال الحمياني في تعقيب له خلال الندوة ذاتها، إن هذا التعديل يجب أن يشمل توسيع مجالات الاستثناء في الإجهاض، داعيا إلى عدم التمييز بين المرأة المتزوجة غير المتزوجة في موضوع الإجهاض. وتابع قوله: "القانون الحالي يجيز الإجهاض في المدة التي تقل عن 6 أسابيع منذ بداية الحمل، وفي حالة بلوغ الحمل 120 يوما، يشترط المشرع موافقة الوالدين من أجل الإجهاض، وهذه أمور وجب للمشرع أن ينتبه إليها.

وفي السياق ذاته، وصف القاضي محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لطنجة، الإجهاض بأنه "جريمة ذات طابع خاص”، مشيرا إلى أن المقاربة العلاجية للظاهرة يجب أن تكون شمولية ومتكاملة.

وأوضح في مداخلة له بعنوان: "أي مقاربة لحفظ تماسك المجتمع في معادلة تجريم- تقنين الإجهاض"، أن هذه الظاهرة تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وتربوية ودينية وحقوقية، وهو ما يحتم على المتدخلين أن يفكروا في حل شامل للموضوع.

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه



GMT 04:28 2025 الأربعاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

سالم الدوسري يؤكد رغبة المنتخب في الفوز بكأس العرب
 
moroccosports

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

moroccosports moroccosports moroccosports moroccosports
moroccosports moroccosports moroccosports
moroccosports

RUE MOHAMED SMIHA, ETG 6 APPT 602, ANG DE TOURS, CASABLANCA, MOROCCO.

Beirut Beirut Lebanon